يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود، بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأن هذه أولى بالدرء، وبغية الستر على المسلمين، فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذا المسألة.
الجواب:-
إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآمي، وبأدائها يثبت هذا الحق، وبكتمانها يضيع، وجب عليه الأداء، والصبر على ذلك، فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها، وإلا فلا يجوز له الامتناع، لقوله تعالى (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)(البقرة:٢٨٢) أي لا يمتنعون من أدائها، أو من تحملها، لما في ذلك من حفظ الحقوق، ويحرم كتمانها، لقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)(البقرة:٢٨٣) أي قد تحمل إثماً وذنباً يستحق عليه العقوبة، فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة، أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد، مثل من سرق من بيت المال، وادعى أن له حقاً فيه، أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقاً، ونحو ذلك، فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له، ولا عذر له، وحقت العقوبة، فلا يكتم الشهادة، والله أعلم.