رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في السمجد شحناء، فما حكم ذلك؟ وبماذا تنصحونهم؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجامعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين السمجد أربعون داراً، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذراً مسوغاً لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين، وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.