للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال:-

هل تزيد مدة المسح مع المشقة؟

الجواب:-

نعم، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في "الفتاوى ٢١/٢١٥" لما ذهب على البريد من الشام إلى مصر، وانقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظنه عدم التوقيت عند الحاجة كما في الجبيرة، واستدل بحديث عقبة بن عامر لما فتحت دمشق وذهب على البريد يبشر عمر بذلك، فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة. وقد روى أبو داود عن أُبي ابن عمارة أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: "نعم". قال يوماً؟ قال: "نعم". قال: ويومين؟ قال: "نعم". قال: وثلاثة أيام؟ قال: "نعم وما شئت". قال أبو داود: وليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون.

وحمل على صاحب البريد الذي يشق عليه النزول والخلع واللبس. قال شيخ الإسلام: فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة. وضرره يكون بأشياء؛ إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم، إذا نزعه ينال رجليه ضرر، أو يكون الماء بارداً لا يمكن معه غسلهما، فإن نزعهما تيمم، فمسحهما خير من التيمم، أو يكون خائفاً إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكن السير وحده ... ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفي لطهارة المسح لا لطهارة الغسل، فإن نزعهما تيمم، فالمسح عليهما خير من التيمم. أ. هـ.