بعض الدول تلزم المواطنين بدفع زكاة الفطر نقوداً على عدد الأنفس للدولة، ويتم دفعها في شهر شوال، هل هذا يصح وإن كان باطلاً فما العمل؟
الجواب:-
ليس بباطل إن شاء الله ما دام أنها تلزمهم، فليس لهم إلا الامتثال، حيث إن هناك في مذهب الحنفية جواز إخراج الزكاة نقوداً، فلا مانع بأن يتأولوا على حسب ما تلزمهم به. ولكن إذا قُدِّرَ مثلاً أحداً سَلِمَ من إلزام الدولة له، فيخرجها طعاماً كما ورد.
على من تجب زكاة الفطر:
تجب على المسلم الحر العاقل إذا فضل شيء من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرج عن نفسه وعن كل من يمونه ممن تجب عليه نفقته، فإن عجز عن الجميع بدأ بنفسه، فامرأته، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم أبيه، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، ففي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ... على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين". وفي حديث ثعلبة بن أبي صُعََير مرفوعاً:"صاع من بر، أو قمح، على كل إنسان، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. ووقع في بعض طرق حديث ابن عمر:"على كل صغير وكبير، حر وعبد ممن تمونون" رواه الدارقطني.
ولا تلزمه فطرة زوجته إذ نشزت، ولا عبده المكاتب؛ لأنها لا تلزمه نفقتهما، ومن تبرع بنفقة إنسان شهر رمضان لم تجب عليه فطرته التي هي تابعة لوجوب النفقة.
واستحبها بعض الصحابة عن الجنين في بطن أمه من غير وجوب، ومن وجبت فطرته على غيره فأخرج عن نفسه كالزوجة والابن والأم أجزأت عنه، لأنه المخاطب بها، وإنما تحملها عنه وليه تبعاً للنفقة أو للحاجة.