للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال:-

هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج، ولا يملك ما يتزوج به من مال؟

الجواب:

نعم. أفتى بذلك مشايخنا، فقالوا: إن الزواج من الضرورات كحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والسكن.. فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه، ووليمته وما هو تابع لذلك.