أنا موظف أقوم بتوزيع الصدقات على الفقراء والمساكين، وأستلم راتباً على ذلك ومكافأة مقابل المخاطر التي قد أتعرض لها أثناء أخذ المبلغ من البنك وتوزيعه على الفقراء، والتنقل بين مناطق المملكة عبر الطرق البرية والجوية، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل أعتبر من الأصناف الثمانية وهو صنف العاملين وسواء كانت تلك الأموال صدقات أو زكوات؟
الجواب:-
أرى أن تشترط على أهل الصدقات نفقتك منها، أو يعطوك التكلفة والنفقة والأجرة من غيرها، فإن لم يفعلوا أو كنت محتاجاً إلى التكلفة جاز لك الأخذ مقابل عملك، وتعتبر من العاملين عليها، وإن كان الأصل أن العمال هم الذين يبعثهم الملوك لجمع الصدقات من البوادي وأهل الحروث ولا يُفْرَضُ لهم راتب فيحق لهم الأخذ بقدر عملهم والله أعلم.