للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في "سننه" (١) يدل أنه يرى أن ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلَّق واحدة، أي: لم يطلق ثلاثًا، فإنه ساق من طريق أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي حائض فردها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى السنة". ثم قال (٢): "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".

ثم ساق (٣) رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: "أنه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقة".

ثم قال (٤): "وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلَّق امرأته تطليقة واحدة"، وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه، ويونس بن جبير والشعبي والحسن".

[ص ٤] ثم ساق الأحاديث مستدلًّا على ذلك (٥)، فذكر رواية عبيد الله


(١) (٤/ ٧).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ٧).
(٣) المصدر نفسه (٤/ ٧).
(٤) المصدر نفسه (٤/ ٧).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ٧ وما بعدها).

<<  <   >  >>