للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ ص ٢٥٩ - ٢٦٠).

[ص ٧] السُّنَّة

المذهب الأول: قالوا: السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين (١) وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدْبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".

قال الإمام الشافعي (٢): "فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات.

قلت: ظاهره مرةً واحدةً".

وفي حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم (٣)، وأشار إليه البخاري (٤): "أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سكنى ولا نفقة".


(١) البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣).
(٢) "الأم" (١٠/ ٢٥٩).
(٣) رقم (١٤٨٠).
(٤) انظر "الصحيح" مع "الفتح" (٩/ ٤٧٧) وكلام الحافظ عليه.

<<  <   >  >>