للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن (١) بطلاق".

وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال.

ثم قال (٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف، أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن".

ثم روى عن السدي قال (٣): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ــ ويمسك: يراجع بمعروف ــ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها".

وعن الضحاك قال (٤): "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان".

ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين (٥): "قال رجل: يا رسول الله! قول الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان".

ثم قال (٦): "فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على


(١) في الأصل: "بفراقهن"، والتصويب من تفسير الطبري.
(٢) المصدر السابق (٤/ ١٣١).
(٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).
(٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢، ١٣٠).
(٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).

<<  <   >  >>