للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أبغض الحلال إلى الله الطلاق".

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم.

وأورده البيهقي (١) من طرق موصولًا ومن أخرى مرسلًا، ورجّح بعضُ الحفاظ إرساله، قال صاحب الجوهر النقي: " ... فهذا يقتضي ترجيح الوصل، لأنه زيادة وقد جاء من وجوه". (الجوهر النقي مع سنن البيهقي) (٢).

أقول: وإن كان مرسلًا فمرسلٌ صحيحٌ، له شواهد وعواضد، فهو صالحٌ للحجة، إن شاء الله تعالى.

ولا خفاء أن الله عز وجل إنما أحله مع بغضه له؛ لعلمه أن الحاجة تشتدُّ إليه، ومن القواعد المقررة أن ما أبيح للضرورة قُدِّر بقدرها، والضرورة أو الحاجة المشروعة يكفي للتخلص منها واحدة، وأما المنافع التي تقدم أن الزوج قد يحتاج إلى تعجلها، فقد مر الكلام عليها.

(ملحق)

ما يختص بالمذهب الثاني: قالوا: قد صح عن ابن مسعود أنه قال: "طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها" (سنن الدارقطني ٤٢٧) (٣). أخرجه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.


(١) "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٢).
(٢) "الجوهر النقي" (٧/ ٣٢٣).
(٣) (٤/ ٥).

<<  <   >  >>