للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك في مثل هذه الواقعة، وهي أن يطلق الزوج زوجته التي اطلع على زناها ولاعنَها فالتعنت، ولا يُقاس عليها من ليس مثل معناها.

على أنه قد أغنى الله الملاعن عن الطلاق بقضائه بالتفريق بينهما مؤبدًا بغير طلاق.

وقد أخرج النسائي (١) وغيره بسند صحيح عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: "أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رجل طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانَ، فقال: أيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجلٌ وقال: ألا أقتله؟ ". (سنن النسائي ٢/ ٦٩٥).

ومحمود بن لبيد ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فالحديث مرسلٌ صحيحٌ.

وأخرج البيهقي (٢) وغيره من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: "ما بالُ رجالٍ يلعبون بحدود الله؟ طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك! ".

ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيهم من يدلس.

وفي رواية: "لِمَ يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك؟ طلقوا المرأة في قُبُل عدتها" (سنن البيهقي ٧/ ٣٢٢ - ٣٢٣).

وأخرج الحاكم (٣) وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -:


(١) (٦/ ١٤٢).
(٢) "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٢). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٠١٧).
(٣) "المستدرك" (٢/ ١٩٦). وأخرجه أيضًا أبو داود (٢١٧٨) وابن ماجه (٢٠١٨).

<<  <   >  >>