للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف، أو بفراقهن بطلاق".

ثم قال (١) بعد أن ذكر الحديث وغيره، وذكر القول الثاني: "فإن اتباع الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى بنا من غيره، فإذ كان ذلك هو الواجب، فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساك بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ص ٢٥٩ - ٢٦٠).

[ص ٦] أقول: والقول الثاني حكاه ابن جرير فقال (٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعةٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن".

ثم روى عن السدي (٣) قال: "إذا طلَّق واحدةً أو اثنتين إما أن يمسك، ويمسك: يراجع بمعروف، وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها".

وعن الضحاك (٤) قال: "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان".

وروى عنه قبل ذلك (٥): "والتسريح أن يدَعَها حتى تمضي عدتها". (تفسير ابن جرير ج ٩/ص ٢٦٠).


(١) في "التفسير" (٤/ ١٣٢).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣١).
(٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).
(٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).

<<  <   >  >>