للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَولا يجوز تَخْصِيصه بِخَبَر الْآحَاد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله حَدِيثَة عهد بِهِ أَي بِالزَّوْجِ أَي بِدُخُولِهِ عَلَيْك أَو بِالْجِمَاعِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَن الْحيض الْوَاحِد أَيْضا غير لَازم فِي ذَاته وَإِنَّمَا اللَّازِم الِاسْتِبْرَاء ان علمت بِالْجِمَاعِ المغالية بِفَتْح مِيم وغين مُعْجمَة من بني مغالة بطن من الْأَنْصَار قَوْله الْقبْلَة أَي التَّوَجُّه فِي الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس بافتراض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة أَو بِالْعَكْسِ ان قُلْنَا أَن النّسخ فِي الْقبْلَة كَانَ مرَّتَيْنِ كَمَا قيل وعَلى الْوَجْهَيْنِ كَون هَذَا مَنْسُوخا من الْقُرْآن يَقْتَضِي أَن لَهُ ذكرا فِي الْقُرْآن وَهُوَ غير ظَاهر الا أَن يُقَال كَانَ فِي الْقُرْآن الا أَنه نسخ حكما وتلاوة أَو نقُول المُرَاد بِالْقُرْآنِ الْوَحْي وَالْحكم مُطلقًا وَيحْتَمل أَن يقْرَأ قَوْله فَأول نسخ على بِنَاء الْفَاعِل وَيُرَاد بالقبلة افتراض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة فَيصح بِلَا تَأْوِيل وَالله تَعَالَى أعلم فنسخ من ذَلِك أَي الْكَلَام الثَّانِي نسخ من الْكَلَام الأول بعض صور

<<  <  ج: ص:  >  >>