فَمن زعم أَن الحكم ١٠٦ الْمَنْسُوخ وَاجِب بعد علم فقد كفر وَأَن الثَّانِي الْمُبدل بِهِ لَيْسَ بِوَاجِب فقد كفر فَجَائِز أَن يُقَال قد أبطل الله الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَلَا يُقَال قد أبطل الله قَوْله فَيكون كَلَام الله بَاطِلا
فَالْكَلَام الَّذِي نسخ بِهِ حق وَالْكَلَام الْمَنْسُوخ الحكم مِنْهُ حق فَيُقَال قد أبطل الله جلّ وَعز وجوب الْوَصِيَّة وأبطل الله الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس أَن يكون وَاجِبا الْآن وأبطل قيام اللَّيْل أَن يكون وَاجِبا
وَلَا يَقُول مُؤمن قد أبطل عز وَجل الْآيَات الَّتِي كَانَت هَذِه الْأَحْكَام كلهَا فِيهَا وَاجِبَات فَيكون كلَاما بَاطِلا فَالْكَلَام الَّذِي نسخ مِنْهُ الحكم وَالْكَلَام الَّذِي ثَبت بِهِ الحكم الثَّانِي كَلَام الله حق وَصدق لَا بَاطِل وَلَا كذب وَأحد الْحكمَيْنِ سَاقِط وَمن دَان بِهِ بعد علم