٦ - أَن يفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو يَأْمر أمته بِفعل لَيْسَ بِنَصّ كتاب الله عز وَجل فينسخه الله بِحكم أنزلهُ فِي كِتَابه فَيثبت الحكم فِي الْكتاب من ذَلِك نسخ الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَنَهْيه عَن الاسْتِغْفَار لِعَمِّهِ
٧ - أَن يَخْتَلِفُوا فِي الْآيَتَيْنِ ناسخة إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أم غير ناسخة وَإِن أَجمعُوا أَن يستعملوا الَّتِي اخْتلفُوا فِيهَا أمنسوخة أم لَا على التَّجَوُّز وَالِاحْتِيَاط لَا على الْقطع من ذَلِك قَوْله {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} ثمَّ قَالَ جلّ ثَنَاؤُهُ {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} فَقَالَ عَليّ وَعُثْمَان أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى