للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١ - أَن يخْتَلف الصَّدْر الأول من أَصْحَاب النَّبِي (ص) فِي الْآيَتَيْنِ أَنْسَخْت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أم لم تنسخها ثمَّ يجمع الْعلمَاء على أَن إِحْدَاهمَا هِيَ المحكمة من ذَلِك الْآيَتَانِ {والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان} {وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات}

١٢ - أَن تخْتَلف الْأمة فِي الْآيَة أَولهَا وَآخِرهَا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى ثمَّ لَا يجمعُونَ على وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ من ذَلِك قَوْله جلّ وَعز من قَائِل فِي أهل الذِّمَّة {فَإِن جاؤوك فاحكم بَينهم أَو أعرض}

١٣ - الَّذِي أَجمعت عَلَيْهِ الْأمة أَنه نَاسخ فمنسوخ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك

١٤ - أَن يخْتَلف الْعلمَاء فِي نسخ آيَة أَو عَدمه بِنَاء على الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيرهَا من ذَلِك {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} فَأَجْمعُوا أَنه أسقط الْفسق بِالتَّوْبَةِ فَقَالَ بَعضهم نسخه وَقَالَ بَعضهم لم يردهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ من لم يتب فَقَالَ بَعضهم لم يرد التائب فِي ترك الْقبُول الشَّهَادَة ثمَّ اخْتلفُوا فِي الشَّهَادَة

١٥ - مَا اخْتلفُوا أَنه مَنْسُوخ وَلَا يجوز عِنْد أهل النّظر أَن يكون فِي الْكتاب وَالسّنة من ذَلِك قَوْله عز وَجل {إِنَّكُم وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهَنَّم} وَقد سبق أَن ذكرنَا رَأْي الْحَارِث فِيمَا ذكره الْكَلْبِيّ حول نسخ هَذِه الْآيَة

ويلاحظ أَن أَكثر مَا ذكره الْحَارِث مِمَّا اخْتلف فِيهِ يُمكن إرجاعه إِلَى نوع وَاحِد وَتبقى أَنْوَاع ثَلَاثَة مَنْسُوخ حكما وتلاوة ومنسوخ حكما ثَابت تِلَاوَة ومنسوخ تِلَاوَة ثَابت حكما

<<  <   >  >>