للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - إذا وضع شخص يده على مال منقول - كالعروض والحيوانات - فإنه يضمنه بمجرد وضع يده وإن لم ينقله، في أصحّ قولي العلماء (١).

١٠ - إذا اشترى شخص أرضاً أو بيتاً فإن المشتري يضمنه بمجرد حصول العقد وإن لم يقبضه، في أصح قولي العلماء (٢).

١١ - إذا وضع شخص يده على أرض أو بيت مملوكين فإن الغصب يتحقق فيهما، ويضمنهما الغاصب بمجرد الاستيلاء عليهما على أصح القولين (٣).

١٢ - إذا استولى شخص على مدبر فإنه يضمنه باليد (٤).

١٣ - إذا استولى شخص على أم ولد أو مكاتب فإن عليه ضمانها، في أصح القولين (٥).


(١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٥، ٢٥٠ - ٢٥٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، العزيز (٥/ ٤٠٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١١٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).
(٣) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥٤)، المعونة (٢/ ١٢١٤)، العزيز (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، منتهى الإرادات (١/ ٣٦٣).
(٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).

<<  <   >  >>