للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس

قاعدة: الزعيم غارم

كان موضع هذه القاعدة - حين وضع الخطة المبدئية للموضوع - في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني، ثم ظهر لي - أثناء دراسة القاعدة - أن الموضع الصحيح لها في هذا المكان؛ لأن الكفالة عقد مسبب للضمان.

وقد يسر الله لي دراسة القاعدة في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

هذه القاعدة الفقهية الجليلة صاغها النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى- (١).

ولم أقف على صيغ أخرى للقاعدة سوى ما قاله محيي السنة البغوي (٢) - أثناء شرحه لنص القاعدة من الحديث النبوي الشريف -: «كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم» (٣).


(١) في صفحة ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٢) هو العلامة الحسين بن مسعود، أبو محمد الفراء البغوي، الملقب بمحيي السنة، تفقه على القاضي حسين، وسمع من أبي عمر المليحي وأبي الحسن الداودي وجماعة، وروى عنه أبو منصور محمد العطاري المعروف بحفدة، وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي وأبو المكارم فضل الله بن محمد النوقاني وغيرهم، من مؤلفاته: شرح السنة، المصابيح، ومعالم التنزيل وغيرها، كان إماما جليلا زاهدا ورعا فقيها محدثا مفسرا، جامعا بين العلم والعمل، توفي سنة ٥١٦ هـ بمروالروذ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٧/ ٧٥).
(٣) شرح السنة (٨/ ٢٢٦).

<<  <   >  >>