وكذلك: إذا استغل الغاصب العين المغصوبة وانتفع بها، ثم تلفت؛ وجب عليه ضمانها ودفع أجرة انتفاعه بها على المشهور من مذهب المالكية.انظر: التفريع (٢/ ١٨٩)، التلقين (ص ٤٣٩)، المعونة (٢/ ١٠٩٨، ١٢١٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٧٢)، المنتقى (٥/ ٢٦٦)، جامع الأمهات (ص ٤١٢).(٢) انظر: الأم (٤/ ٣٩)، التهذيب للبغوي (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، روضة الطالبين (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤).(٣) انظر: المغني (٨/ ٧٧ - ٨٠)، الشرح الكبير مع المقنع (١٤/ ٤١١)، الفروع (٤/ ٤٤٧)، المبدع (٥/ ٩٥ - ٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ٤١٠ - ٤١١، ٤١٧).(٤) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ٩٢٧). وانظر: المبسوط (١١/ ٢٧)، رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٦/ ١٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute