للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية سوى أبي يوسف (١) (٢)، وقول للحنابلة مخرّج على وجوب ضمان الصيد الصائل على المحرِم (٣).

القول الثالث: أنه يجب على المصول عليه أن يدفع قيمة الحيوان فقط، ولا يدفع دية الصبي والمجنون، وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤).

أدلة القول الأول:

استدلّ أصحاب القول الأول بأدلة من المنقول والمعقول، وهي كالتالي:

١ - قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (٥).

وجه الدلالة: أن من دافع عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو محسن في ذلك،


(١) هو الفقيه القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة ١١٣ هـ، حدث عن هشام بن عروة وعطاء بن السائب والأعمش، ولزم أبا حنيفة وتفقه عليه وغلب عليه الرأي، وحدث عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأسد بن الفرات وغيرهم، كان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة وأول من وضع الكتب على المذهب وأملى المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض، وله مؤلفات منها: الأمالي والنوادر، وكتاب الخراج وغيرهما، توفي سنة ١٨٢ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٦/ ٣٨٧ - ٣٩٠)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص ٢٢٥).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٥/ ٢١٠)، رؤوس المسائل (ص ٥٠٦)، الهداية مع البناية (١٢/ ١٣٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(٣) انظر: الإنصاف (١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٢٧/ ٣٧).
(٤) انظر: الهداية مع البناية (١٢/ ١٣٤)، البحر الرائق (٨/ ٣٤٤).
(٥) سورة التوبة، الآية [٩١].

<<  <   >  >>