للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: إن العقار يضمن بمجرد حصول العقد، ولو قبل القبض، وهذا قول المالكية (١) والمذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم (٢).

أدلة القولين والقول المختار:

هذه المسألة يذكرها أغلب الفقهاء مع مسألة: ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد، وقد سبق أن ذكرتها في المسألة الأولى من الفرع الأول (٣).

لذا فليرجع إلى أدلة تلك المسألة والقول المختار فيها؛ لأن ما ذكرته هناك ينطبق على مسألتنا هذه؛ وذلك تجنبا للتكرار.

[المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟]

اتفق الفقهاء على أن الأموال المحضة غير المنقولة - كالعقار - تضمن بالإتلاف (٤).

واختلفوا في ضمانها باليد على قولين:

القول الأول: إن الأموال غير المنقولة - كالعقار - لا يتحقق فيها الغصب ولا تضمن به. فإن هلك العقار في يده بآفة سماوية لم يضمنه، أما إن أتلفه بفعله ضمنه بالإتلاف، لا بالغصب.


(١) انظر: الإشراف (٢/ ٥٥٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥١٠ - ٥١١)، إيضاح المسالك (ص ١١٩ - ١٢١).
(٢) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).
(٣) كما في صفحة ٢٥٨.
(٤) انظر: البناية (١٠/ ٢٢٣)، مجمع الضمانات (١/ ٣٠٦)، المغني (٧/ ٣٦٥).

<<  <   >  >>