للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مع فساد البيع - ثم تلفت في يده، فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سمّيا» (١).

المطلب السابع

في المسائل المستثناة من القاعدة والأجوبة عنها

ذكر فقهاء الشافعية مسائل فقهية مستثناة من القاعدة، وقد أجاب بعضهم عنها بما يظهر عدم استثنائها؛ لذا رأيت أن أذكر أولاً المسائل التي استثنوها، ثم أتبع ذلك بذكر الأجوبة عليها، وذلك على النحو الآتي:

القسم الأول: المسائل الفقهية المستثناة من الشق الأول من القاعدة، وهو أن كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده:

١ - «إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي، فالصحيح أنه قراض فاسد، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة في الأصحّ» (٢).

٢ - «إذا ساقاه على أن الثمرة جميعها لرب المال فكالقراض» (٣).

٣ - «إذا ساقاه على وَدِيّ (٤) ليفرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما: فسد، ولا أجر. وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدّر مدة لا يثمر فيها في العادة» (٥).


(١) موسوعة القواعد للبورنو (٥/ ١٨٧).
(٢) المنثور (٣/ ٩). وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧)، الاعتناء (ص ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٣).
(٣) المنثور (٣/ ٩). وانظر: الاعتناء (ص ٥١٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٣).
(٤) الوَدِيّ: صغار النخل.
انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٨)، القاموس الفقهي (ص ٣٧٧).
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١٠).

<<  <   >  >>