للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(د) إذا لابس التسبب ما يقتضي تشديد مسئولية المتسبب، كالخيانة مثلا، أو لابس المباشرة ما يقتضي تخفيف مسئولية المباشر كنقص الأهلية، أو كون التسبب هو الدافع (كما في الفرع الثاني والثالث والرابع والرابع عشر).

(هـ) إذا تعذر تضمين المباشر (كما في الفرع الرابع والرابع عشر والخامس عشر).

(و) إذا كان التسبب بطريق الإكراه للمباشر، ويلاحظ أن في هذا الحكم خلافاً مشهورا بين المذاهب، بل حتى في المذهب الواحد» (١).

هذا، وقد جاء في المادة (١٤٢٧) من مجلة الأحكام الشرعية ما نصه: «لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه، ويكون الضمان على المتسبب» (٢).

[الحال الثالثة: أن يشترك في الضمان كل من المباشر والمتسبب]

وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أم غير ملجئة.

ومن الفروع المندرجة تحتها ما يأتي:

١ - إذا أكره رجل على قتل آخر ظلماً، فقتله، فإن القود والضمان يجب على الاثنين: المُكرِه والمُكرَه (٣).


(١) الفعل الضار (ص ٩١ - ٩٢) بتصرف.
(٢) مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٤).
(٣) انظر: الفروق (٢/ ٢٠٨)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٥)، المغني (١١/ ٤٥٥)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٦).

<<  <   >  >>