للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

هذه القاعدة تتعلق بأصول المضمون، حيث إن المضمون إما أن يكون ثابتا غير منقول كالأرض والدار، وهي التي تسمى أصولاً، وإما أن يكون منقولا غير ثابت كالنقود والعروض والحيوان، وقد سبق الكلام على قاعدة: «يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل» (١)، وتطرقت فيها إلى المال غير المنقول؛ لذا فإن القارئ سيلاحظ إحالتي عليها في بعض المواضع، وذلك تفادياً للتكرار، وسيكون الكلام على هذه القاعدة في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت بعض الصيغ لهذه القاعدة، أسوقها - حسب الترتيب الزمني - على النحو الآتي:

١ - قال عبد الوهاب المالكي: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان، فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول» (٢).

٢ - قال محيي السنة البغوي: «ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب» (٣).


(١) كما في صفحة ٢٥٣.
(٢) الإشراف للقاضي عبدالوهاب (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).
(٣) التهذيب للبغوي (٤/ ٣٢٠).

<<  <   >  >>