للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمراد بهذه القاعدة أن كل ما ترتب على التعدي من آثار - كسراية (١) ونحوها - فإنه مضمون على المتعدي كما هو الحال في أصل التعدي، وهي في معنى قاعدة (سراية الجناية مضمونة) (٢)، إلا أن قاعدة السراية تستعمل في التعدي على الأنفس، وقاعدتنا تستعمل في التعدي على الأموال.

ومن أمثلتها: أن من تعدى على حيوان غيره بجرح فمات الحيوان بسببه، فإن المتعدي لا يضمن الجرح فحسب، بل يضمن النفس؛ لأن هلاكها تولّد من تعديّه (٣).

المطلب السادس

من فروع القاعدة

يتفرع على القاعدة مسائل كثيرة، منها ما يلي:

١ - إذا هلكت العارية بتعدّ من المستعير فإنه يضمنها (٤).

٢ - إذا حفر رجل حفرة في الطريق ثم سقط فيها إنسان فمات، فإن الضمان على حافر البئر؛ لتعديه في الحفر (٥).


(١) السراية لغة: مصدر من سرى الليل إذا مضى وذهب.
واصطلاحا: سريان أثر فعل الجاني في المجني عليه إلى نفسه.
انظر: المصباح المنير (ص ١٠٤ - ١٠٥)، القاموس المحيط (ص ١٦٦٩ - ١٦٧٠)، التشريع الجنائي (٢/ ٢٥٢)، القاموس الفقهي (ص ١٧١)، القصاص والديات (ص ٧٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٤)، منح الجليل (٩/ ٥١)، الحاوي (١٢/ ١٢٥، ١٧٠)، التهذيب (٧/ ١١٨ - ١١٩)، المغني (١١/ ٥٦٢)، الشرح الكبير مع المقنع (٢٥/ ٢٩٩).
(٣) انظر: المنثور (٢/ ٣٢٨).
(٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٦٣).
(٥) انظر: المرجع السابق (١/ ٤٠٧)، المنثور (٢/ ٣٢٧.)

<<  <   >  >>