للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما (١)، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن.

وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

أولاً: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان» (٢).

ثانياً: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ» (٣).

ثالثاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (٤).

رابعاً: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه» (٥).


(١) كما في صفحة ١٤٧، ١٦٠.
(٢) الحاوي (٧/ ٣٢٣).
(٣) الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨).
(٥) المعيار المعرب (٨/ ٢١٢).

<<  <   >  >>