للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن الأمين بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه وورثته على أخذها، والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دل سارقا على سرقتها (١).

٣ - إن الأمين التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردّها على المالك إذا طلب. فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت (٢)؛ لأن الكل تفريط، والتفريط موجب للضمان.

٤ - إن الأمين لما مات مجهّلا للوديعة فقد أتلفها معنى لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف (٣).

خامساً: من فروع القاعدة:

١ - إذا مرض المودع ولم يبين حال الوديعة فإنه يضمنها (٤).

٢ - إذا مات عامل المضاربة ولم يعين مال المضاربة فإنه يكون دينا في تركته (٥).

٣ - إذا مات المرتهن مجهّلا للرهن فإنه يضمن قيمة الرهن في تركته (٦).

[القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه]

ويمكن بيانها على النحو الآتي:


(١) المبسوط (١١/ ١٢٩) بتصرف يسير.
(٢) المرجع السابق.
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣) وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(٤) انظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦)، حاشية البناني مع شرح الزرقاني (٦/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩)، المغني (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٥) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ١٤٧ - ١٤٨)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ١٣٤).
(٦) انظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦).

<<  <   >  >>