للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً» (١).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء (٢) على صحة قاعدة (الخراج بالضمان) والعمل بها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواع الخراج، كما سيأتي - إن شاء الله - في المطلب الخامس.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخراج بالضمان) (٣).


(١) المرجع السابق (٢/ ١٠٣٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٢٧) غمز عيون البصائر (١/ ٤٣١، ٤/ ٣٧٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ٥٠٤)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥١٩)، المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٨، ٤٠٣) الوجيز (١/ ١٤٥)، السراج الوهاج (ص ١٨٩)، المغني (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، تقرير القواعد (٢/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، المحلى (٧/ ٥٨٤، ٥٨٧)، السيل الجرار (٣/ ١٠٦ - ١١١).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٩، ١٦١، ٢٠٨، ٢٣٧)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (٣/ ٧٨٠) برقم (٣٥١٠)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (٣/ ٥٨١ - ٥٨٣) برقم (١٢٨٥ و ١٢٨٦)، والنسائي: كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (٧/ ٢٩٢) برقم (٤٥٠٢)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان (٣/ ٥٧) برقم (٢٢٤٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨ - ١٩)، وصححه الترمذي وابن القطان - كما في التلخيص الحبير (٣/ ٥١) -، والحاكم، وحسّنه البغوي في شرح السنة (٨/ ١٦٣)، والألباني في إرواء الغليل (٥/ ١٥٨، ٣٥٧).

<<  <   >  >>