للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الأول: أن لا يكون الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان، سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا أو ضاربا أو ناخسا (١)

أو فاعلا للإخافة، أما إذا كان الإتلاف ناتجا عن فعل إنسان فإنه يلزمه الضمان (٢).

الشرط الثاني: أن لا يقع تفريط ممن كانت البهيمة في حوزته، سواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرا أو مستعيرا أو مودعا أو غاصبا؛ فإن وقع تفريط منه وجب الضمان عليه (٣).


(١) ناخساً: من النخس، وهو الطعن والغرز، يقال: (نخست الدابة نخسا) إذا طعنتها بعود أو غيره.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٥/ ٣٢ - ٣٣)، المصباح المنير (ص ٢٢٧)، القاموس المحيط (ص ٧٤٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٨، ٢٧٢، ٢٧٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٠٦)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٥)، شرح القواعد (ص ٤٥٧)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، الفروق (٤/ ١٨٦)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، اللباب للمحاملي (ص ٣٨٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٠٤، ٢٠٦) المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣)، المبدع (٥/ ١٩٦، ١٩٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، منار السبيل (١/ ٤٣٩)، المحلى (١١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٢، ٢٧٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٠٨، ٤١٣)، شرح المجلة (ص ٦٠، ٥٢٥)، درر الحكام (١/ ٩٥، ٢/ ٦٣٥، ٦٣٧)، شرح القواعد (ص ٤٥٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧، ٨٣٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٧)، اللباب للمحاملي (ص ٣٨٧)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٦، ١٩٧)، فتح الباري (١٢/ ٢٦٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٠٤، ٢٠٦) المغني (١٢/ ٥٤٢)، المبدع (٥/ ١٩٦)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٣١ - ٣٣٢، ٣٣٨)، منار السبيل (١/ ٤٣٩)، المحلى (١١/ ١٩٩، ٢٠٠).

<<  <   >  >>