للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا مذهب الحنفية (١) والمذهب عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وتكون تابعة للأصل، وليس للمشتري أرش الزيادة.

وهذا هو أصح الوجهين عند الشافعية (٣).

القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب، وتكون تابعة للأصل، ويرجع المشتري على البائع بأرش الزيادة.

وهذا هو قول المالكية (٤) وأضعف الوجهين عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦).

غير أن هؤلاء الفقهاء اختلفوا فيما بينهم في توزيع أرش الزيادة: أيكون خالصا للمشتري أم يشترك مع البائع فيه.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - «لأن هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها. ألا ترى أنه لا يثبت حكم البيع فيها أصلا ورأساً. فلو ردّ المبيع لكان لا يخلو إما أن يرده وحده بدون الزيادة، وإما أن يرده مع الزيادة. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه محذور لتعذر


(١) انظر: تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢)، حاشية رد المحتار (٥/ ١٨).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٢٥٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٤٠٦)، كشاف القناع (٣/ ٢١١).
(٣) انظر: العزيز (٤/ ٢٥٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٨٦).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٢١٨)، منح الجليل (٥/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٥) انظر: الوجيز (١/ ١٤٤)، العزيز (٤/ ٢٥٩)، روضة الطالبين (٣/ ٤٨٦)، مغني المحتاج (٢/ ٥٩)، حاشية الشرواني (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٦) انظر: المغني (٦/ ٢٥٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٤٠٦)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٤٠٦).

<<  <   >  >>