للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أذكر منها ما يأتي:

١ - إذا أتلف صبي - سواء أكان مميزا أم غير مميز - مالا لآخر، صبيا كان أم بالغا، بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا، لزم الضمان من ماله، ولا يضمنه وليه (١).

٢ - لو بال صبي من فوق السطح، فأفسد ثوبا لآخر، لزم الضمان من ماله، وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره، ولا يضمن وليه - أبوه ... أو وصيه مثلاً - من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير (٢).

٣ - إذا رمى شخص حجراً في الطريق، فكسر زجاج دار رجل آخر؛ فالضمان على الكاسر، ولا يطالب أخوه بضمانه لكونه لم يمنعه (٣).

٤ - أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة (٤).

٥ - لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال - نهارا - من تلقاء نفسها (٥).


(١) انظر: درر الحكام (٢/ ٦٠٤، ٦٧٠ - ٦٧١).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٤).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٥).
(٤) المغني (١٢/ ١٣).
(٥) انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣).

<<  <   >  >>