(٢) انظر: الأصل (٣/ ٤٥)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١١٦ - ١١٧)، المبسوط (١٠/ ٢٠٧، ١١/ ٢٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٦، ١٦٨، ١٦/ ١٧)، بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣، ٢١٥، ٦/ ١٤٧)، البناية (٩/ ٣١٣ - ٣١٤، ٣١٦)، شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١). (٣) لا يقول المالكية بهذه القاعدة، وإنما عملوا بها في بعض الفروع الفقهية، كما لو اكترى رجل دابة بعينها إلى موضع معلوم، فتعدى بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشق، وجاوز ما اتفقا عليه؛ فإن رب الدابة - عند المالكية - مخير في أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء المسمى، وله كراء مثله فيما تعدى فيه، ويرجع إليه الدابة بعطبها أو سلامتها، وبين أن يأخذ الكراء إلى الموضع الذي سماه، ويُضَمِّنه الدابة في الموضع الذي تعدى فيه، وسواء سلمت أم عطبت. انظر: الموطأ (٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤)، المدونة (٤/ ٤٧٨)، الإشراف (٢/ ٦٥٥)، المعونة (٢/ ١٠٩٧ - ١٠٩٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٧١ - ٣٧٢، ٤٠٧)، المنتقى (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧٨)، جامع الأمهات (ص ٤٣٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٨١)، مختصر خليل (ص ٢٤٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢).