للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمين التي هي الصفة الأصلية شرعا للمستأجر، فإذا هلكت الدابة عنده قبل ردها إلى مالكها؛ يضمن قيمتها ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان.

وكذا إذا لم تهلك، فردها سليمة ولو بعد شهور لا أجر عليه أيضا؛ لأنه كان في حالة مسؤولية بضمانها لو هلكت عنده» (١).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اختلف الفقهاء في صحة هذه القاعدة - وهي عدم اجتماع الأجر والضمان إذا اتحد السبب والمحل - على قولين:

القول الأول: لا يجتمع الأجر والضمان. وهذا هو مذهب الحنفية (٢)، ووافقهم المالكية في بعض الفروع (٣).


(١) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
(٢) انظر: الأصل (٣/ ٤٥)، مختصر اختلاف العلماء (٤/ ١١٦ - ١١٧)، المبسوط (١٠/ ٢٠٧، ١١/ ٢٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٦، ١٦٨، ١٦/ ١٧)، بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣، ٢١٥، ٦/ ١٤٧)، البناية (٩/ ٣١٣ - ٣١٤، ٣١٦)، شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١).
(٣) لا يقول المالكية بهذه القاعدة، وإنما عملوا بها في بعض الفروع الفقهية، كما لو اكترى رجل دابة بعينها إلى موضع معلوم، فتعدى بها إلى أبعد من تلك المسافة أو أشق، وجاوز ما اتفقا عليه؛ فإن رب الدابة - عند المالكية - مخير في أن يأخذ من المتعدي المكتري الكراء المسمى، وله كراء مثله فيما تعدى فيه، ويرجع إليه الدابة بعطبها أو سلامتها، وبين أن يأخذ الكراء إلى الموضع الذي سماه، ويُضَمِّنه الدابة في الموضع الذي تعدى فيه، وسواء سلمت أم عطبت.
انظر: الموطأ (٢/ ٧٢٣ - ٧٢٤)، المدونة (٤/ ٤٧٨)، الإشراف (٢/ ٦٥٥)، المعونة (٢/ ١٠٩٧ - ١٠٩٨)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٧١ - ٣٧٢، ٤٠٧)، المنتقى (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٧٨)، جامع الأمهات (ص ٤٣٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٢٨١)، مختصر خليل (ص ٢٤٨)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢).

<<  <   >  >>