للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الاصطلاح: عرِّفت بتعريفات كثيرة، لعلّ من أحسنها أنها: «عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم» (١).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

تفيد هذه القاعدة ما أفادته القاعدة التي قبلها، وهو أن الضمان مبني على المالية والتقوم؛ فمن أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه وجب عليه ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه الضمان (٢).

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية - من حيث الجملة - على أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره بدون إذنه، فإنه يجب على المتلف ضمانه، وأما من أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب على المتلف ضمانه.

وقد استدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، سبق ذكرها في القاعدة السابقة (٣).

كما أنهم اختلفوا في بعض المسائل الفقهية - على الرغم من اتفاقهم على صحة القاعدة - وذلك راجع لأسباب ذكرت أهمها في القاعدة السابقة (٤).


(١) الروض المربع (١/ ٦١٦). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٣)، المعونة (٢/ ١٠٨٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٢)، الإقناع (٢/ ٤٨٧).
(٢) كما في صفحة ٤٩٢، ٥٠٠.
(٣) كما في صفحة ٥٠٠ - ٥٠٤.
(٤) كما في صفحة ٥٠٥ - ٥٠٦.

<<  <   >  >>