للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة باجتماع المباشرة والتسبب، ويمكن دراستها من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وجدت لهذه القاعدة ثلاث صيغ، ذكرها فقهاء المذهب الحنفي، أما المذاهب الأخرى فلم أقف لهم على صيغ للقاعدة حسب اطلاعي.

وهذه الصيغ هي - حسب الترتيب الزمني -:

أولاً: «الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس».

ذكرها ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر (١)، وتبعه عليها محمود حمزة في كتابه "الفرائد البهية" (٢).

ثانياً: «لا يضمن الآمر بالأمر إلا في مسائل».

ذكرها ابن نجيم الحنفي في الفوائد الزينية (٣)، وهي نفس الصيغة السابقة، إلا أنه قدم الفعل - هنا - على الفاعل.

ثالثاً: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً».


(١) (ص ٢٤٢). وانظر: (ص ٢٤٤)، وغمز عيون البصائر (٣/ ٢١٠، ٢٢٢)، وموسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٦٧).
(٢) (ص ١٣٩).
(٣) (ص ٩٦).

<<  <   >  >>