للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس

الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:

١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته» (١).

٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده» (٢).

٣ - وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه» (٣).

٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده» (٤).

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

غصب: سبق تعريفه (٥)، وهو - باختصار -:

في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر (٦).


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨).
(٢) الاعتناء (٢/ ٦٣٦).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٦٤٦).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(٥) كما في صفحة ٢٤٢.
(٦) انظر: لسان العرب (١/ ٦٤٨)، المصباح المنير (ص ١٧٠).

<<  <   >  >>