للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع

الضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض

مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟

هذا أحد ضوابط مسألة تردد الشيء بين أصلين، فيختلف الحكم فيها بحسب هذين الأصلين، وتبتنى عليها فروع عديدة، وقد تقدم منها: «إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟» (١).

وقد تناولت هذا الضابط من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت صيغتان استفهاميتان لهذا الضابط الفقهي، كلتاهما من صياغة علماء المذهب الشافعي، وهما كما يأتي:

١ - قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد - كالمستعير والمستام - وهو المضمون بالقيمة؟» (٢).

٢ - قال أبو سعيد العلائي: «الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون عليه ضمان العقد أو ضمان اليد؟» (٣).


(١) كما في صفحة ٥٤٥.
(٢) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩).
(٣) المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٥). وانظر: القواعد للحصني (٣/ ٢٨٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣).

<<  <   >  >>