للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القول المختار]

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب القولين إلى الصواب: القول الثاني؛ وذلك لما يلي:

أولاً: لأن الغاصب إذا وضع يده على المال، ومنع صاحبه من أخذه. فقد اعتدى على المال وإن لم ينقله.

ثانياً: إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على اشتراط النقل في الغصب.

[الفرع الثاني: في ضمان الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد واليد]

سوف تكون دراسة هذا الفرع من خلال المسألتين الآتيتين:

[المسألة الأولى: متى تضمن الأموال المحضة غير المنقولة بالعقد؟]

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة غير المنقولة تضمن بالعقد إذا حصل القبض (١).

واختلفوا في اشتراط القبض لضمانها على قولين:

القول الأول: إن العقار يضمن بالعقد إذا وجد القبض، ويحصل القبض في العقار بمجرد التخلية. وهذا قول الحنفية (٢) والشافعية (٣) ورواية للحنابلة (٤).


(١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، العزيز (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، حاشية رد المحتار (٤/ ٥٦١ - ٥٦٢، ٦/ ١٨٧)، شرح المجلة (ص ١٣٦ - ١٣٩، ١٥٠ - ١٥١).
(٣) انظر: الوجيز (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، العزيز (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١، ٥١٧).
(٤) انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٥٠٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٦).

<<  <   >  >>