للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

إذا هلك آدمي أو جزء منه، أو تلف مال بسبب فعلين: أحدهما أذن بفعله الشارع أو مالك المال، والآخر لم يأذن في فعله الشارع أو المالك، فإن الضمان يجب كاملا، ولا يسقط نصفه مقابل الفعل المأذون فيه.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يندرج تحت هذه القاعدة فروع كثيرة لا حصر لها، ولم تسِر المذاهب الفقهية على قاعدة واحدة في جميع الفروع، وإنما كان لها في كل فرع فقهي حكم وخلاف ودليل يخصه عن بقية الفروع.

وهذا ما دفع ابن رجب الحنبلي بأن يقيد القاعدة بقوله: «على الصحيح»، وذلك في صياغته للقاعدة حيث يقول: «إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح» (١).

ولذلك أيضا صاغ عبد الوهاب بن السبكي القاعدة بصيغة استفهامية حيث يقول: «إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون، فهل يعطى جميعه حكم الضمان؟» (٢).

وهذا - أيضا - هو الذي دعا بدر الدين الزركشي أن ينص على وجود الخلاف في القاعدة، ثم يرجح أن لكل فرع حكمه الخاص به، وذلك في


(١) تقرير القواعد (١/ ٢١٢).
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤٨).

<<  <   >  >>