للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:

١ - إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلاً: فقرار الضمان عليه (١).

٢ - إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له (٢).

٣ - إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق (٣).

٤ - إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق (٤).

٥ - إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلاً: لم يحنث على الصحيح (٥).

٦ - إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء (٦).

٧ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح (٧).


(١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٩٢). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة ٢٠٣.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) انظر: المرجع السابق. المغني (١٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٢٦).
(٧) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤).

<<  <   >  >>