للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

من أتلف نفسا أو مالا أو حقا بغير حق: وجب على المتلف ضمانه، سواء كان عالما أم جاهلا (١).

المطلب الرابع

في دراسة القاعدة

يمكن دراسة القاعدة من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:

اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف شيئاً من حقوق الآدميين عالما به، فإنه يجب عليه ضمان الشيء المتلف وعليه الإثم، أما إذا كان جاهلا به فيجب عليه الضمان وينتفي عنه الإثم (٢).

واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة، جعلتُها في قسمين:


(١) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٢٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٨، ١٦٨)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٦)، البناية (١٠/ ٢١٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٦٢)، الدر المختار مع حاشيته (٦/ ١٧٩ - ١٨٠)، الفروق (١/ ٢١٣)، عدة البروق (ص ٣٣٥)، المعيار (٩/ ٤٥١)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦)، منح الجليل (٧/ ٨٧)، المنهج إلى المنهج (ص ٤٥)، الأم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، قواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢٦٣، ٢/ ١٥٢)، روضة الطالبين (٥/ ٩)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٢٧٧)، المنثور (٢/ ١٥، ١٨)، القواعد للحصني (٣/ ٤١٨)، فتح الباري (٥/ ١٩١، ١١/ ٥٥٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٨٨، ١٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩) المغني (٧/ ٣٩٣، ١٠/ ١٨٦)، المبدع (٥/ ٢٤)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، المحلى (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠).

<<  <   >  >>