للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعية (١)، وبه قال بعض الحنابلة (٢)، وهو اختيار ابن القيم (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، وهي كما يأتي:

١ - قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٤).

وجه الاستدلال: أن الله جلّ وعلا أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وهذا عام يشمل العارية، والأمر بتأدية العارية يقتضي ردّ عينها إن كانت باقية، أو ضمان بدلها إن كانت تالفة.

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: انه يلزمكم على هذا الاستدلال أن تقولوا بوجوب ضمان الوديع للوديعة، وقد قال به بعض العلماء، ولكنكم لا تقولون بذلك (٥).

الوجه الثاني: أن المستعير مأمور بأداء العارية ما دام قادرا على أدائها، فإن عجز عن أدائها - كأن تلفت- فالله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٦).

والأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت (٧).


(١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٤٣١).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٧٤)، المبدع (٥/ ١٤٤)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٩٠).
(٣) انظر: المراجع السابقة. وزاد المعاد (٣/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(٤) سورة النساء، الآية [٥٨].
(٥) انظر: المحلى (٨/ ١٤٠).
(٦) سورة البقرة، الآية [٢٨٦].
(٧) انظر: المرجع السابق، ونيل الأوطار (٥/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>