للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط

الصداق في اللغة: يطلق على مهر الزوجة، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم، والصداق مأخوذ من الصدق ضد الكذب (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: «هو اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء» (٢).

ضمان عقد أو ضمان يد: العقد واليد قسمان من أقسام أسباب الضمان، وثالثهما الإتلاف، فالعقد كالبيع والسلم والإجارة ونحو ذلك، واليد كيد الغاصب ونحوه، وقد تقدم بيان ذلك في مطلب أسباب الضمان في التمهيد (٣).

المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

إذا عيّن الزوج مهر زوجته، ثم تلف المهر في يد الزوج قبل أن تقبضه الزوجة، فهنا هل يضمنه الزوج ضمان عقد؛ بحيث يضمنه بمهر المثل، أو يضمنه ضمان يد؛ بحيث يضمنه بالمثل أو القيمة؟ على قولين.

المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

اختلف الفقهاء في الصداق المعين إذا تلف في يد الزوج قبل القبض، هل يكون مضمونا عليه ضمان عقد أو ضمان يد؟ على قولين:


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٣٩)، القاموس المحيط (ص ١١٦١ - ١١٦٢).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٢١٩). وانظر: حاشية رد المحتار (٣/ ١٠١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٩٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٢٠)، الإقناع (٣/ ٣٧٥).
(٣) كما في صفحة ٨٩ - ٩٧.

<<  <   >  >>