للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما بقية شروط البيع - أعني غير شرط كون الشيء مالاً متقوّماً - فلا يلزم توفرها لوجوب الضمان، كما دلت على ذلك صيغ القاعدة.

المطلب الرابع

في حقيقة المال والمتقوّم

أشرت - فيما سبق (١) - إلى تعريف كل من المال والمتقوّم باختصار، ولكني أحببت التوسع فيه هنا، حتى يسهل علينا معرفة أقوال الفقهاء في القاعدة، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعريف المال والمتقوّم في اللغة:

١ - المال لغة: يطلق على كل ما يتملكه الإنسان من الأشياء، وقيل: إن المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم، ويقال: (مال الرجل وتموّل) إذا صار ذا مال (٢).

٢ - المتقوَّم لغة: اسم مفعول من قوَّم، والقيمة واحدة القيم - بكسر القاف وفتح الياء - وهي: ثمن الشيء بالتقويم، فيقال: (كم قامت ناقتك؟) أي: كم بلغت قيمتها؟ ويقال: (قوَّم السلعة واستقامها) أي: قدّرها وثمنها (٣).

ثانياً: تعريف المال والمتقوّم في اصطلاح الفقهاء:

ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة للمال والمتقوّم، وبيانها عند المذاهب الفقهية الأربعة على النحو الآتي:


(١) كما في صفحة ٨٧.
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٧٣)، القاموس المحيط (ص ١٣٦٨).
(٣) انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).

<<  <   >  >>