للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث التاسع

قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:

المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال» (١).

٢ - وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير» (٢).

٣ - وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور» (٣).

٤ - قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني» (٤).

٥ - جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم» (٥).


(١) المبسوط (٢٦/ ٦٥).
(٢) المرجع السابق (١٩/ ١٧٢). وانظر: (١١/ ١١٨).
(٣) المرجع السابق (٢٧/ ١٢٦).
(٤) بدائع الصنائع (٧/ ٢٥٩).
(٥) الذخيرة (١٢/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>