للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: يد الضمان:

وهي كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن من المالك (١).

كيد الغاصب ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر (٢).

فإذا كانت اليد يد ضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأموال أو نقصها، سواء أكان تلفها باعتداء عليها من واضع اليد أم من أجنبي أم كان بسبب سماوي (٣).

وقد قسم بعض العلماء يد الضمان إلى قسمين:

١ - اليد العادية: وهي التي قبضت المال دون إذن من الشارع أو إذن من المالك، كيد الغاصب والسارق ونحوهما، فهؤلاء يضمنون الشيء مهما كان سبب التلف.

٢ - اليد غير العادية: وهي التي قبضت بغير عدوان، بل بإذن المالك، كقبض المبيع أو بقاء يد البائع، فإنه من ضمان البائع قبل القبض، ومن ضمان المشتري بعد القبض، مع عدم العدوان (٤).


(١) انظر: المبسوط (١١/ ١١١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨، ٧/ ٨٠)، الفروق (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، المنثور (٢/ ٣٢٣، ٣٣٢)، تقرير القواعد (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٣).
(٢) انظر: الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨، ٢٩٨)، الفروق للقرافي (٢/ ٢٠٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢١ - ٣٢٣)، الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ١٠٢ - ١٠٤).
(٤) انظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>