للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا توسط بين فعل المباشر والضرر فعل آخر فهذا سيكون بحثه في القاعدة الثالثة من هذا الفصل - إن شاء الله تعالى -.

٢ - أن يكون المتلف المباشر متعديا في إتلافه، والمراد بالتعدي هنا: المجاوزة الفعلية إلى حق الغير أو ملكه المعصوم، كما أوضحته في الفرع الثالث.

ومن التعدي: ألا يكون الفعل مما أذن فيه الشارع أو المالك، وسيأتي -إن شاء الله- مزيد بيان لهذه المسألة في قاعدة (الجواز الشرعي ينافي الضمان) (١)، وقاعدة (إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان) (٢).

[الفرع السادس: في تعدد المباشرين]

إذا اشترك أكثر من واحد في مباشرة التلف؛ تحمّل كل واحد من المباشرين الضمان بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استووا في نسبة التأثير أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهم فالضمان منقسم عليهم بالتساوي (٣).

المطلب الخامس

من فروع القاعدة

تندرج تحت القاعدة فروع كثيرة، منها ما يأتي:


(١) كما في صفحة ٥٧١.
(٢) كما في صفحة ٥٨٥.
(٣) انظر: مصنف عبدالرزاق (١٠/ ٥١)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٥، ٢٨٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٥٧)، مواهب الجليل (٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٩/ ٣٢٥)، المغني [(١٢/ ٨٩)، (١٤/ ٢٥١)]، إعلام الموقعين (٢/ ٣٩)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢ - ٢١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، المحلى (١١/ ١٠٧ - ١٠٨)، مجلة البحوث الإسلامية (٢٦/ ٧٦)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٤).

<<  <   >  >>