للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما لو عمد إنسان إلى حيوان أو متاع فأسقطه في تلك الحفرة فتلف لم يضمن الحافر، وضمن المسقط، وذلك لحدوث ما يمنع نسبة الإتلاف إلى الحافر حينئذ، وهو إسقاط المسقط؛ إذ إنه بمباشرته الإسقاط أحدث فعلا تمتنع به نسبة التلف إلى حافر الحفرة وينسب إلى المسقط» (١).

ويتصل بهذا الشرط قاعدة «المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب»، وقد استثنى الفقهاء منها بعض المسائل، وسأبين ذلك في القاعدة القادمة - إن شاء الله تعالى -.

[الفرع السادس: في تعدد أسباب الضمان]

إذا اجتمع أكثر من سبب في إحداث التلف، وكانت كلها من قبيل الإتلاف بالتسبب، وتوفر فيها الشرطان الآتيان:

الأول: أن تقع جميع الأسباب على وجه التعدي.

والثاني: أن تقع جميع الأسباب عمن هو أهل للضمان.

فلا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى: أن تتساوى الأسباب في قوة التأثير في الإتلاف، فيكون الضمان على فاعل السبب الأسبق في إحداث التلف لا في الوجود (٢).

مثاله: لو حفر شخص بئرا في الطريق بغير إذن الحاكم، أو في ملك غيره بغير إذنه، ووضع بعد ذلك شخص آخر حجرا إلى جانب تلك البئر، فعثرت دابة


(١) الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٥) بتصرف. وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧٥، ٢٧٦)، الفروق (٤/ ٢٧)، الوجيز (١/ ٢٠٦)، المغني (١٢/ ٨٨ - ٨٩)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٧٨)، ضمان المتلفات (ص ٣٥٦).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٣٢٤)، مغني المحتاج (٤/ ٨٧).

<<  <   >  >>