للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعهدة في الاصطلاح: تطلق على ضمان الدرك أو ضمان العهدة، وهو: «ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا» (١)، والمراد بالمستحق كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون (٢).

[وجه الصلة بين الضمان والعهدة]

أن ضمان العهدة أحد أنواع الضمان بمفهومه العام، وبهذا يكون الضمان أعمّ من العهدة.

[رابعا: التصرف]

التصرف لغة: من صرف، وهو يدل على رجع الشيء، والتصرف هو التقليب، تقول: صرفته في الأمر تصريفا فتصرف، أي: قلبته فتقلب، ومنه سمي حدث الدهر صرفا؛ لأنه يتصرف بالناس، أي: يقلبهم ويرددهم (٣).

التصرف في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي (٤).

[وجه الصلة بين الضمان والتصرف]

إن الضمان من التصرفات. فالتصرف أعمّ من الضمان؛ لأنه يوجد من التصرفات ما ليس بضمان.


(١) انظر: التعريفات للجرجاني (ص ١٣٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٩ - ٥٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٥٥)، المدخل للزرقا (١/ ٥٤٢).
(٢) المدخل للزرقا (١/ ٥٤٢).
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٤٢) وما بعدها، القاموس المحيط (ص ١٠٦٩).
(٤) الحيازة في العقود (ص ١٧)، وانظر: المدخل للزرقا (١/ ٢٨٨).

<<  <   >  >>