للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الرابع: في بيان خطأ لفظي في بعض صيغ القاعدة]

جاء في بعض صيغ القاعدة اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب، كما في صيغة ابن نجيم (١) ومجلة الأحكام العدلية (٢)، وهذا خطأ واضح؛ إذ التعمد ليس بشرط في وجوب الضمان على المتلف المتسبب - كما بينت ذلك في الفرع السابق -، وإنما يشترط التعدي لوجوب الضمان على المتلف المتسبب - كما سبق -، وكما جاء في بعض الصيغ الأخرى.

«ويلاحظ أن شراح المجلة تداركوا عمليا هذا الإيهام في عبارتها، بأن قرنوا التعمد بالتعدي كشرط لتضمين المتسبب» (٣).

وقد نبه على هذا الخطأ الأستاذ مصطفى الزرقا حيث يقول: «جاء في المجلة (م/٩٣): (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد)، لكن الفروع الفقهية تفيد أن كلا من المباشرة والتسبب في ضرر الغير موجب للضمان متى وجد فيه التعدي ... سواء أقصد الفاعل الفعل أو الضرر .. أم لم يقصد، فلو صاح المجنون بدابة أحد حتى جفلت وأضرت بمال أو نفس كان ضامنا في ماله وإن لم يستحق عقوبة، مع أنه في ذلك متسبب تسببا وليس مباشرا، ولا يعتبر له قصد إلى فعل ... أو ضرر، يتضح من ذلك أن التعبير بلفظ التعمد الوارد في المجلة (م/٩٣) إنما المراد به معنى التعدي لا معنى القصد، وهو تعبير غير سديد .. لأنه موهم» (٤).


(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣).
(٢) انظر: شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).
(٣) الفعل الضار (ص ٧٧). وانظر: المراجع السابقة.
(٤) الفعل الضار (ص ٧٦ - ٧٧). وانظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٦ - ١٠٤٧).

<<  <   >  >>