للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول على أن منفعة الحر تضمن بالتفويت بما استدل به أصحاب القول الثاني، واستدلوا على أن منفعة الحر تضمن بالفوات بما يلي:

١ - لأن منافع الحر تقوّم في الإجارة الفاسدة، فأشبهت منافع الأموال (١).

٢ - لأن الغاصب فوّت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، فضمنت بالغصب كمنافع العبد (٢).

القول المختار:

أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم - هو القول الثالث، وهو أن منفعة الحر تضمن بالتفويت والفوات؛ وذلك لأنه ضيع عليه منفعة متقوّمة بغصبه - وهو محرم - فوجب عليه ضمانها.

المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية، كأم الولد والمكاتب والمدبّر؟:

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن المدبر يضمن بسبب اليد؛ لأنه مال متقوّم (٣).

واختلفوا في ضمان أم الولد والمكاتب بسبب اليد على قولين:

القول الأول: يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو المشهور عند المالكية (٤) وقول


(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٦).
(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، الذخيرة (٨/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>